تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (174) 13 تعليق

إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 23:9

يلغى النص الخاص بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية

Rasha Sameer

منذ 52 دقيقة

لماذا لا يكون النص الدستوري كالآتي: "لا يحاكم مدني أمام قضاء عسكري وتمثل النيابة العسكرية الادعاء أمام المحاكم المدنية المختصة في الجرائم التي تقع على وحدات الجيش والآليات العسكرية، والاعتداء على العسكريين أثناء تأدية مهام قتالية".ّ منقول

Adel Ackad

9 نوفمبر 2013, الساعه 11:1

لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، يرجى افادتنا بما هو المعمول به فى الدول الديمقراطية؟

Ahmed Abdelmoniem Ayad

23 ديسمبر 2013, الساعه 15:58

المادة (174) المقرة أعطت رئيس الجمهورية الحق في تعيين وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين (ثماني سنوات)، بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه، دون الإخلال بحق الرئيس في عزله.

الكلام ده مظبوط

Loo Agami

24 نوفمبر 2013, الساعه 17:11

يعنى الناس عاوزه لما ارهابى يقتل ظابط يقوم يتحاكم ف المحكمه العاديه ؟

Ahmed Shahin

19 نوفمبر 2013, الساعه 14:23

لا يجوز محاكمة المدنيين عسكريا تحت أي ظرف

Tarek El-Aziz

17 نوفمبر 2013, الساعه 19:8

لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى حتى لو كانا عتداءً مباشرًا على القوات المسلحة

Mohamed Mamdouh

13 نوفمبر 2013, الساعه 22:14

لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى . ويكون الادعاء ضد المدنيين امام قاضيهم الطبيعي حق للنيابة العسكرية في الجرائم التي تمثل اعتداءً على القوات المسلحة

Adham Abozaeid

10 نوفمبر 2013, الساعه 9:46

لا يجوز محاكمة مدني أمام محكمة عسكرية. و سرعة الفصل في القضايا حجة غير منطقية بدليل ما حدث في قضية الإعتداس على نادي الحرس الجمهوري

Sheref Younan

10 نوفمبر 2013, الساعه 9:44

لا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية

Mohammad Al-Awady

9 نوفمبر 2013, الساعه 12:3

الفقرة التي نصها :" يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها" .. فيها لبس في المضمون ... فمعني "كافة" الجرائم المتعلقة بـ "ضباط و أفراد القوات المسلحة" .... ألا يفتح ذلك الباب ليكون تفسير المادة في المستقبل يقود عدم جواز محاكمة "الشخص" العسكري أما محكمة مدنية بل يسحب "الشخص" المدني المتنازع معه إلى القضاء العسكري استناداً إلي النص ((يختص دون غيره بالنظر في كافة الجرائم المتعلقة بضباط و أفراد القوات المسلحة)) ..... لذلك أطلب أن يتم التخصيص في الفقرة وذلك كما يلي :(( القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة من ضباطها و أفرادها.)) .. أو يتم الاقتصار على القوات المسلحة و حذف ضباطها و أفرادها ..

Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 11:21

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها . ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًًا على منشات او ضباط او افراد القوات المسلحة اثناء تاديتهم لعملهم طبقا للقانون وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية

Adel Ackad

9 نوفمبر 2013, الساعه 11:1

لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، يرجى افادتنا بما هو المعمول به فى الدول الديمقراطية؟