إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يلغى النص الخاص بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية
لماذا لا يكون النص الدستوري كالآتي: "لا يحاكم مدني أمام قضاء عسكري وتمثل النيابة العسكرية الادعاء أمام المحاكم المدنية المختصة في الجرائم التي تقع على وحدات الجيش والآليات العسكرية، والاعتداء على العسكريين أثناء تأدية مهام قتالية".ّ منقول
لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، يرجى افادتنا بما هو المعمول به فى الدول الديمقراطية؟
المادة (174) المقرة أعطت رئيس الجمهورية الحق في تعيين وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين (ثماني سنوات)، بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه، دون الإخلال بحق الرئيس في عزله.
الكلام ده مظبوط
يعنى الناس عاوزه لما ارهابى يقتل ظابط يقوم يتحاكم ف المحكمه العاديه ؟
لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى حتى لو كانا عتداءً مباشرًا على القوات المسلحة
لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى . ويكون الادعاء ضد المدنيين امام قاضيهم الطبيعي حق للنيابة العسكرية في الجرائم التي تمثل اعتداءً على القوات المسلحة
لا يجوز محاكمة مدني أمام محكمة عسكرية. و سرعة الفصل في القضايا حجة غير منطقية بدليل ما حدث في قضية الإعتداس على نادي الحرس الجمهوري
الفقرة التي نصها :" يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها" .. فيها لبس في المضمون ... فمعني "كافة" الجرائم المتعلقة بـ "ضباط و أفراد القوات المسلحة" .... ألا يفتح ذلك الباب ليكون تفسير المادة في المستقبل يقود عدم جواز محاكمة "الشخص" العسكري أما محكمة مدنية بل يسحب "الشخص" المدني المتنازع معه إلى القضاء العسكري استناداً إلي النص ((يختص دون غيره بالنظر في كافة الجرائم المتعلقة بضباط و أفراد القوات المسلحة)) ..... لذلك أطلب أن يتم التخصيص في الفقرة وذلك كما يلي :(( القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة من ضباطها و أفرادها.)) .. أو يتم الاقتصار على القوات المسلحة و حذف ضباطها و أفرادها ..
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها . ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًًا على منشات او ضباط او افراد القوات المسلحة اثناء تاديتهم لعملهم طبقا للقانون وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية
لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، يرجى افادتنا بما هو المعمول به فى الدول الديمقراطية؟
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة