تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (173) 5 تعليق

يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Moataz Gharbawy

8 نوفمبر 2013, الساعه 22:48

يجب ان يتضمن مجلس الدفاع الوطنى من بين اعضائه ممثل عن الاعلام نظرا لاهمية دور الاعلام الايجابى والمستمر فى امن وسلامة البلد فى عصر الحروب والهجمات الاعلامية المنظمة والممنهجة كما عانينا

Adham Abozaeid

10 نوفمبر 2013, الساعه 10:10

"ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى . ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود" يجب ان تخضع ميزانية القوات المسلحة لرقابة مجلس الشعب مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 22:16

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية و المـوارد المـائيـة ، ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى . ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود . و يختـص مجلـس الشعـب بمناقشـة ميـزانيـة القـوات المسلحـة الخـاصـة بالأنشطـة الإقتصـاديـة و المعـامـلات التجـاريـة ذات الطـابـع المـدنـي و التجـاري و ذلك بجلسـة سـريـة

Amr Medhat

15 نوفمبر 2013, الساعه 14:43

يجب ان يكون هناك مشاركين من اعضاء مجلس الشعب لمناقشه الميزانيه ويكونوا بعدد اعضاء العسكريين + واحد وهو رئيس الجمهوريه يعني الغلبه للمدنيين

Mohamed Mamdouh

13 نوفمبر 2013, الساعه 22:17

كيف يناقش قادة الجيش موازنة القوات المسلحه التي وضعوها بأنفسهم ؟!!! .. 9 عسكريين مقابل 4 معينين مدنيين + رئيس الجمهوريه منتخب !!! .. هل نعتمد على الضمائر فقط !!

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 22:16

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية و المـوارد المـائيـة ، ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى . ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود . و يختـص مجلـس الشعـب بمناقشـة ميـزانيـة القـوات المسلحـة الخـاصـة بالأنشطـة الإقتصـاديـة و المعـامـلات التجـاريـة ذات الطـابـع المـدنـي و التجـاري و ذلك بجلسـة سـريـة

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 22:16

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية و المـوارد المـائيـة ، ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى . ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود . و يختـص مجلـس الشعـب بمناقشـة ميـزانيـة القـوات المسلحـة الخـاصـة بالأنشطـة الإقتصـاديـة و المعـامـلات التجـاريـة ذات الطـابـع المـدنـي و التجـاري و ذلك بجلسـة سـريـة

Adham Abozaeid

10 نوفمبر 2013, الساعه 10:10

"ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى . ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود" يجب ان تخضع ميزانية القوات المسلحة لرقابة مجلس الشعب مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة

Moataz Gharbawy

8 نوفمبر 2013, الساعه 22:48

يجب ان يتضمن مجلس الدفاع الوطنى من بين اعضائه ممثل عن الاعلام نظرا لاهمية دور الاعلام الايجابى والمستمر فى امن وسلامة البلد فى عصر الحروب والهجمات الاعلامية المنظمة والممنهجة كما عانينا