تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
من المهم وجود ممثل عن الاعلام فى مجلس الامن القومى للتعامل الاعلامى مع ما تواجهه الدولة من كوارث او ازمات ومواجهة حروب الجيل الرابع الاعلامية. عياب الدور الاعلامى السليم هو احد اهم اسباب الازمة التى نواجهها الان
ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية ، و عضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، و المـوارد المـائيـة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب . ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى . وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله
ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية ، و عضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، و المـوارد المـائيـة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب . ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى . وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله
أرغب في إنشاء محكمة خاصة بمحاكمة الرئيس معروف مكانها ومعلومة للجميع تختص في مراقبة الحاكم ويلجاً إليها في التحقق من اي بلاغ ضد الرئيس
ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية ، و عضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، و المـوارد المـائيـة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب . ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى . وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله
ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية ، و عضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، و المـوارد المـائيـة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب . ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى . وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله
من المهم وجود ممثل عن الاعلام فى مجلس الامن القومى للتعامل الاعلامى مع ما تواجهه الدولة من كوارث او ازمات ومواجهة حروب الجيل الرابع الاعلامية. عياب الدور الاعلامى السليم هو احد اهم اسباب الازمة التى نواجهها الان
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة