تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (174) 13 تعليق

إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohammad Al-Awady

منذ 25 دقيقة

الفقرة التي نصها :" يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها" .. فيها لبس في المضمون ... فمعني "كافة" الجرائم المتعلقة بـ "ضباط و أفراد القوات المسلحة" .... ألا يفتح ذلك الباب ليكون تفسير المادة في المستقبل يقود عدم جواز محاكمة "الشخص" العسكري أما محكمة مدنية بل يسحب "الشخص" المدني المتنازع معه إلى القضاء العسكري استناداً إلي النص ((يختص دون غيره بالنظر في كافة الجرائم المتعلقة بضباط و أفراد القوات المسلحة)) ..... لذلك أطلب أن يتم التخصيص في الفقرة وذلك كما يلي :(( القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة من ضباطها و أفرادها.)) .. أو يتم الاقتصار على القوات المسلحة و حذف ضباطها و أفرادها ..