تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (174) 13 تعليق

إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Adham Abozaeid

10 نوفمبر 2013, الساعه 9:46

لا يجوز محاكمة مدني أمام محكمة عسكرية. و سرعة الفصل في القضايا حجة غير منطقية بدليل ما حدث في قضية الإعتداس على نادي الحرس الجمهوري