يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (174) 13 تعليق
إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Rasha Sameer
لماذا لا يكون النص الدستوري كالآتي: "لا يحاكم مدني أمام قضاء عسكري وتمثل النيابة العسكرية الادعاء أمام المحاكم المدنية المختصة في الجرائم التي تقع على وحدات الجيش والآليات العسكرية، والاعتداء على العسكريين أثناء تأدية مهام قتالية".ّ منقول
أضف ردك الآن !
Rasha Sameer
لماذا لا يكون النص الدستوري كالآتي: "لا يحاكم مدني أمام قضاء عسكري وتمثل النيابة العسكرية الادعاء أمام المحاكم المدنية المختصة في الجرائم التي تقع على وحدات الجيش والآليات العسكرية، والاعتداء على العسكريين أثناء تأدية مهام قتالية".ّ منقول