تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (174) 13 تعليق

إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Rasha Sameer

31 أكتوبر 2013, الساعه 19:26

لماذا لا يكون النص الدستوري كالآتي: "لا يحاكم مدني أمام قضاء عسكري وتمثل النيابة العسكرية الادعاء أمام المحاكم المدنية المختصة في الجرائم التي تقع على وحدات الجيش والآليات العسكرية، والاعتداء على العسكريين أثناء تأدية مهام قتالية".ّ منقول