يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (174) 13 تعليق
إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed Mamdouh
لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى . ويكون الادعاء ضد المدنيين امام قاضيهم الطبيعي حق للنيابة العسكرية في الجرائم التي تمثل اعتداءً على القوات المسلحة
أضف ردك الآن !
Mohamed Mamdouh
لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى . ويكون الادعاء ضد المدنيين امام قاضيهم الطبيعي حق للنيابة العسكرية في الجرائم التي تمثل اعتداءً على القوات المسلحة