تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (174) 13 تعليق

إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Mamdouh

13 نوفمبر 2013, الساعه 22:14

لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى . ويكون الادعاء ضد المدنيين امام قاضيهم الطبيعي حق للنيابة العسكرية في الجرائم التي تمثل اعتداءً على القوات المسلحة