تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (103) 14 تعليق

يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

khaled kaod

27 أكتوبر 2013, الساعه 2:33

علي العضو اضافة شرط من شروط الانتخاب هو تقديم اقرار بالذمة المالية للعضو

Zietoun Masr

10 نوفمبر 2013, الساعه 21:3

مرفوض رفض تام ادراج اي نص يسمح بالاستثناءات . المساواة المساواة المطلقة هي العدل المطلق حتي المساواة في الظلم عدل

Fawzy Hamra

9 ديسمبر 2013, الساعه 11:26

كما يشترط على العضو عدم تغيير إنتمائه الحزبى الذى تم إنتخابه عليه إن كان غير مستقل منعا لعدم إستخفافه بجمهور منتخبيه .

Ehab Ahmed

12 يناير 2014, الساعه 4:21

كان يفضل اضافه . .يحتفظ بها بنفس الدرجة الوظيفية ..

Naghm Naghm

5 يناير 2014, الساعه 22:45

لا يحتفظ بوظيفته حتى لا يتم استغلال موقع المجلس فى اقرار قانون وظيفى يستفيد منه بعد الخروج كترقيه و اختصاصات الوظيفه تنتهى بمجرد توليه العضويه و الاختيار حر خدمة الوطن او الوظيفه ليس هناك اجبار فى ترشحه للعضويه من البدايه

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 8:0

كان يجب الإشارة إلى عقوبات التغيب عن الجلسات .ليكون المنصب خدمى بحق للمواطنين ويجب التفرغ له . و العقوبات للغياب يجب أن تكون متدرجة وتنتهى بالفصل لضمان جدية المترشح للعمل وليس الإستفادة للمصلحة الشخصية

Mahmoud Gado

30 ديسمبر 2013, الساعه 17:0

يشترط وظيفة تكون عامل مساعد للعضوية

Adel Elshatanofy

29 ديسمبر 2013, الساعه 23:52

اقرار الذمة المالية قبا وبعد ويسئل.

Ehab Malek

22 ديسمبر 2013, الساعه 23:52

و اين تقديم اقرار الذمه و اين عقابه اذا اخل بشرط مهام العضويه

Yehia El Sayed Ali

20 ديسمبر 2013, الساعه 5:32

يجب أن يضاف بالماده 103 ( ويحتفظ العضو بوظيفته أو عمله ودون ممارسته أثناء فتره العضويه )

Manal Helal

9 ديسمبر 2013, الساعه 20:44

لابد من تسليم جميع الممتلكات الشخصية لإدارة الدولة قبل المنصب العام بصفة عامة وعضوية مجلس النواب، لإدارة تتكفل بإدارتها بحيث بتفرغ الموظف او عضو مجلس النواب لعمله وعدم تعارض المصالح الشخصية مع العامة، ويتكفل هذا الجهاز بحسن إدارة هذه الممتلكات بشكل قانوني وتوفير اكبر عائد ممكن كما ينظم القانون ومراقبة الذمة المالية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس النواب

Fawzy Hamra

9 ديسمبر 2013, الساعه 11:26

كما يشترط على العضو عدم تغيير إنتمائه الحزبى الذى تم إنتخابه عليه إن كان غير مستقل منعا لعدم إستخفافه بجمهور منتخبيه .

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 12:50

ماهي الأستثناءات؟ وهل يجوز الأستثناء في موضوع قد يحمل الميزانية العامة للدولة بمصروف جديد دون أن يعرض علي نواب الشعب؟