يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
علي العضو اضافة شرط من شروط الانتخاب هو تقديم اقرار بالذمة المالية للعضو
مرفوض رفض تام ادراج اي نص يسمح بالاستثناءات . المساواة المساواة المطلقة هي العدل المطلق حتي المساواة في الظلم عدل
كما يشترط على العضو عدم تغيير إنتمائه الحزبى الذى تم إنتخابه عليه إن كان غير مستقل منعا لعدم إستخفافه بجمهور منتخبيه .
كان يفضل اضافه . .يحتفظ بها بنفس الدرجة الوظيفية ..
لا يحتفظ بوظيفته حتى لا يتم استغلال موقع المجلس فى اقرار قانون وظيفى يستفيد منه بعد الخروج كترقيه و اختصاصات الوظيفه تنتهى بمجرد توليه العضويه و الاختيار حر خدمة الوطن او الوظيفه ليس هناك اجبار فى ترشحه للعضويه من البدايه
كان يجب الإشارة إلى عقوبات التغيب عن الجلسات .ليكون المنصب خدمى بحق للمواطنين ويجب التفرغ له . و العقوبات للغياب يجب أن تكون متدرجة وتنتهى بالفصل لضمان جدية المترشح للعمل وليس الإستفادة للمصلحة الشخصية
يجب أن يضاف بالماده 103 ( ويحتفظ العضو بوظيفته أو عمله ودون ممارسته أثناء فتره العضويه )
لابد من تسليم جميع الممتلكات الشخصية لإدارة الدولة قبل المنصب العام بصفة عامة وعضوية مجلس النواب، لإدارة تتكفل بإدارتها بحيث بتفرغ الموظف او عضو مجلس النواب لعمله وعدم تعارض المصالح الشخصية مع العامة، ويتكفل هذا الجهاز بحسن إدارة هذه الممتلكات بشكل قانوني وتوفير اكبر عائد ممكن كما ينظم القانون ومراقبة الذمة المالية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس النواب
كما يشترط على العضو عدم تغيير إنتمائه الحزبى الذى تم إنتخابه عليه إن كان غير مستقل منعا لعدم إستخفافه بجمهور منتخبيه .
ماهي الأستثناءات؟ وهل يجوز الأستثناء في موضوع قد يحمل الميزانية العامة للدولة بمصروف جديد دون أن يعرض علي نواب الشعب؟
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة