يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (103) 14 تعليق
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
khaled kaod
علي العضو اضافة شرط من شروط الانتخاب هو تقديم اقرار بالذمة المالية للعضو
أضف ردك الآن !
khaled kaod
علي العضو اضافة شرط من شروط الانتخاب هو تقديم اقرار بالذمة المالية للعضو