يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (103) 14 تعليق
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Fawzy Hamra
كما يشترط على العضو عدم تغيير إنتمائه الحزبى الذى تم إنتخابه عليه إن كان غير مستقل منعا لعدم إستخفافه بجمهور منتخبيه .
أضف ردك الآن !
Fawzy Hamra
كما يشترط على العضو عدم تغيير إنتمائه الحزبى الذى تم إنتخابه عليه إن كان غير مستقل منعا لعدم إستخفافه بجمهور منتخبيه .