لابد من تسليم جميع الممتلكات الشخصية لإدارة الدولة قبل المنصب العام بصفة عامة وعضوية مجلس النواب، لإدارة تتكفل بإدارتها بحيث بتفرغ الموظف او عضو مجلس النواب لعمله وعدم تعارض المصالح الشخصية مع العامة، ويتكفل هذا الجهاز بحسن إدارة هذه الممتلكات بشكل قانوني وتوفير اكبر عائد ممكن كما ينظم القانون ومراقبة الذمة المالية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس النواب
Manal Helal
لابد من تسليم جميع الممتلكات الشخصية لإدارة الدولة قبل المنصب العام بصفة عامة وعضوية مجلس النواب، لإدارة تتكفل بإدارتها بحيث بتفرغ الموظف او عضو مجلس النواب لعمله وعدم تعارض المصالح الشخصية مع العامة، ويتكفل هذا الجهاز بحسن إدارة هذه الممتلكات بشكل قانوني وتوفير اكبر عائد ممكن كما ينظم القانون ومراقبة الذمة المالية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس النواب