يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (103) 14 تعليق
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون
آخر تحديث منذ 42 دقيقة
Amgad Amgadmoustafa
كان يجب الإشارة إلى عقوبات التغيب عن الجلسات .ليكون المنصب خدمى بحق للمواطنين ويجب التفرغ له . و العقوبات للغياب يجب أن تكون متدرجة وتنتهى بالفصل لضمان جدية المترشح للعمل وليس الإستفادة للمصلحة الشخصية
أضف ردك الآن !
Amgad Amgadmoustafa
كان يجب الإشارة إلى عقوبات التغيب عن الجلسات .ليكون المنصب خدمى بحق للمواطنين ويجب التفرغ له . و العقوبات للغياب يجب أن تكون متدرجة وتنتهى بالفصل لضمان جدية المترشح للعمل وليس الإستفادة للمصلحة الشخصية