يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (103) 14 تعليق
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amgad Amgadmoustafa
كان يجب الإشارة إلى عقوبات التغيب عن الجلسات .ليكون المنصب خدمى بحق للمواطنين ويجب التفرغ له . و العقوبات للغياب يجب أن تكون متدرجة وتنتهى بالفصل لضمان جدية المترشح للعمل وليس الإستفادة للمصلحة الشخصية
أضف ردك الآن !
Amgad Amgadmoustafa
كان يجب الإشارة إلى عقوبات التغيب عن الجلسات .ليكون المنصب خدمى بحق للمواطنين ويجب التفرغ له . و العقوبات للغياب يجب أن تكون متدرجة وتنتهى بالفصل لضمان جدية المترشح للعمل وليس الإستفادة للمصلحة الشخصية