تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (102) 32 تعليق

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

mido elrazzaz

8 ديسمبر 2013, الساعه 10:43

لا افهم ما هو اصل اعطاء رئيس الجمهورية سلطة تعيين عدد من الأعضاء ؟؟؟؟ هو مجرد موظف فى الدولة يجب أن لا يعطى مثل هذا الحق. خصوصا ان ده يفتح باب المحسوبيات والصفقات السياسية المشبوهة. كما ان هذه النصوص تعطى صلاحيات إضافية لرئيس الجمهورية تزيد من سلطاته وتجعل له يدا يتدخل بها فى السلطة التشريعية وهذا مرفوض بالطبع لانه يتنافى مع مبدا الفصل بين السلطات

Elsayed Elmaghraby

17 ديسمبر 2013, الساعه 15:37

اهم ما يميز هذه المادة عدم وجود نسبة للعمال و الفلاحين تلك النسبة التى سببت دمار المجتمع المصرى خلال العقود الماضية ، و أن يترك الأمر لشعبية المرشح و خدمته لدائرته الأنتخابية و ليس صفته الوظيفية تحياتى

Mustafa Mustafa

13 ديسمبر 2013, الساعه 5:3

لماذا يجوز لرئيس الدولة ان يعين احد فى مجلس الشعب وهم ممثلى الشعب وليسو ممثلى الحكومة

Magdy Ahmed

13 يناير 2014, الساعه 18:17

وماذا عن الخدمه العامه و العسكرية

Mahmoud Ramadan

12 يناير 2014, الساعه 19:35

التعليم الاساسي لا يكفي ... ما الداعي لتعيين رئيس الجمهورية لـ 5% ؟

Ehab Ahmed

12 يناير 2014, الساعه 4:18

مش فاهم انا ليه الرئيس يعين نسبه !

Andrew Ramsis Jacop

منذ 11 دقيقة

اتمام الشهادة العليا وليس الاساسية المفروض

Said Abozaid

منذ 35 دقيقة

اكيد نسبة 5% دي كبيره اوي دي محصلتش ايام مبارك تحصل بعد الثوره ده كلام يا ناس و بعدين دي بتفتح باب كبير للمحسوبيه والفقات المشبوهه فعلا

Hisham Bedeer

7 يناير 2014, الساعه 17:52

لا اعتقد انا عدد 450 شخصا ينتج نقاش ذو قيمة داخل المجلس ... ده مدرج طلبة ومحتاج محاضر

Mahmoud Mqld

7 يناير 2014, الساعه 14:11

كده يعني رئيس الجمهورية ليه حوالي 20 عضو باسمه ف مجلس الشعب..بوع ايه دول

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 7:57

لم يتم الإشارة إلى ضرورة أن يكون المترشح من أبوين وجدين مصريين كالمعتاد هل ذلك مرونة مقصودة أم ماذا ؟ و كان يجب الإشارة إلى أن العدد 450 يجب أن يغطى كافة مدن وقرى مصر وأن يتم زيادته ليتناسب مع الزيادة السكانية والعمرانية المتوقعة ، وعلى أن يتم مراجعة ذلك كل فترة وليكن كل 5 سنوات مثلاً . ،

Ahmed Marey

4 يناير 2014, الساعه 12:44

يجب ان يكون المرشح على درجة كافية من العلم ليستطيع المشاركة فى التشريع واتخاذ القرارات بمعنى انه يكون جامعى لان ممكن يكون بتاع التعليم الاساسى ده عربجى او معلم فى قهوة او جزار او اى مهنة لا علاقة لها بالسياسة ولكن معاه فلوس علشان كدة رشح نفسه يبقى احنا معملناش حاجة وترجع ريما لعادتها القديمة وشكرا ده مجرد راى

Noha Kammah

3 يناير 2014, الساعه 9:47

لازم يكون حاصل علي الاقل علي شهاده جامعيه. لازم الي بيعملو القوانين يكونوا مش جهله و كله بيجي فوق دمغنا في الاخر. علي العموم، هي احسن من ٥٠ ٪ فلاحين و عمال. و مش من حق الريس اختيار نسبه ٥٪ ليه يعني، ملهاش لزمه و مش من حقه.