يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (103) 14 تعليق
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Naghm Naghm
لا يحتفظ بوظيفته حتى لا يتم استغلال موقع المجلس فى اقرار قانون وظيفى يستفيد منه بعد الخروج كترقيه و اختصاصات الوظيفه تنتهى بمجرد توليه العضويه و الاختيار حر خدمة الوطن او الوظيفه ليس هناك اجبار فى ترشحه للعضويه من البدايه
أضف ردك الآن !
Naghm Naghm
لا يحتفظ بوظيفته حتى لا يتم استغلال موقع المجلس فى اقرار قانون وظيفى يستفيد منه بعد الخروج كترقيه و اختصاصات الوظيفه تنتهى بمجرد توليه العضويه و الاختيار حر خدمة الوطن او الوظيفه ليس هناك اجبار فى ترشحه للعضويه من البدايه