تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (103) 14 تعليق

يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Naghm Naghm

5 يناير 2014, الساعه 22:45

لا يحتفظ بوظيفته حتى لا يتم استغلال موقع المجلس فى اقرار قانون وظيفى يستفيد منه بعد الخروج كترقيه و اختصاصات الوظيفه تنتهى بمجرد توليه العضويه و الاختيار حر خدمة الوطن او الوظيفه ليس هناك اجبار فى ترشحه للعضويه من البدايه