يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين فى الدستور ، ويكون باطلا أي اجراء تتخذه أي سلطة ينتقص من سيادة الشعب، سواء كان قانونا أو قرارا او عن طريق الدخول في التزام او معاهدة دولية، فضلا عن المسؤلية السياسية والجنائية لمتخذ الاجراء.
المادة تنص على ان الشعب يمارس السيادة على الوجه المبين فى الدستور و هذا يضع الدستور فى منزلة اعلى من الشعب الذى اختاره و المفروض ان ينص الدستور على ان كل قوانين الدولة بما فيها الدستور تضمن سيادة الشعب فوق كل السلطات و يمكن الاشارة الى هذا الجزء فى المادة الاولى كما اشرت من قبل و عندها نستطيع الغاء هذه المادة
طرق ممارسة الشعب هذه السيادة و دور الدولة فى تنفيذ السياده لانها كده مفتوحة حسب ارادتة المشرع القانون
موافق كل واحد يبقي في حاله في و يحافظ علي اهله و محدش يأذي أهل حد و لا نستخدم حد يشتغل عند حد و نحافظ علي كبار السن
تمام و عدم التعدى على حريات الاخرين المفروض دى برده تتكب
مصر لا يصلح بها نظام الاحزاب المتعددة .. هذة الاحزاب هى التى اخرتنا. مصر دوله مركزيه يحكمها الشعب المصرى
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة