يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (5) 52 تعليق
يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed Mohsen
موافق كل واحد يبقي في حاله في و يحافظ علي اهله و محدش يأذي أهل حد و لا نستخدم حد يشتغل عند حد و نحافظ علي كبار السن
أضف ردك الآن !
Mohamed Mohsen
موافق كل واحد يبقي في حاله في و يحافظ علي اهله و محدش يأذي أهل حد و لا نستخدم حد يشتغل عند حد و نحافظ علي كبار السن