يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
المادة تنص على ان الشعب يمارس السيادة على الوجه المبين فى الدستور و هذا يضع الدستور فى منزلة اعلى من الشعب الذى اختاره
و المفروض ان ينص الدستور على ان كل قوانين الدولة بما فيها الدستور تضمن سيادة الشعب فوق كل السلطات
و يمكن الاشارة الى هذا الجزء فى المادة الاولى كما اشرت من قبل و عندها نستطيع الغاء هذه المادة
Abdelwahab Hassan
المادة تنص على ان الشعب يمارس السيادة على الوجه المبين فى الدستور و هذا يضع الدستور فى منزلة اعلى من الشعب الذى اختاره و المفروض ان ينص الدستور على ان كل قوانين الدولة بما فيها الدستور تضمن سيادة الشعب فوق كل السلطات و يمكن الاشارة الى هذا الجزء فى المادة الاولى كما اشرت من قبل و عندها نستطيع الغاء هذه المادة