يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (5) 52 تعليق
يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
كريم الرفاعى
طرق ممارسة الشعب هذه السيادة و دور الدولة فى تنفيذ السياده لانها كده مفتوحة حسب ارادتة المشرع القانون
أضف ردك الآن !
كريم الرفاعى
طرق ممارسة الشعب هذه السيادة و دور الدولة فى تنفيذ السياده لانها كده مفتوحة حسب ارادتة المشرع القانون