تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (4) 72 تعليق

السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Akram Moukhtar

25 أكتوبر 2013, الساعه 13:26

تنقل هذه المادة الي فصل الاجهزة الرقابية والهئيات المستقلة

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

Mặhmǿud Awd

27 أكتوبر 2013, الساعه 22:7

و يتولي نشر الدعوة الاسلامية دون غيرة .. دي افضل

Abd ELwahab Bibars

27 أكتوبر 2013, الساعه 18:32

ارجو ان يتم نقل الماده الخاصة بالازهر فى باب الهيئات المستقلة

Souad Haouala

17 يناير 2014, الساعه 21:13

أين المساوات بين المواطنين والمواطنات هل المساوات فقط بين الذكور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مصريه وليا الشرف

11 يناير 2014, الساعه 10:32

كلام جميل جدا واتمني تطبيقه في الواقع

Hossam Elgammal

10 يناير 2014, الساعه 9:17

و الله كلام موزون و رائع لحد دلوقت

Alaa Tarek Nasser

9 يناير 2014, الساعه 11:0

نعم والف نعم للدستور هذا الدستور يضمن لي جميع حقوقي

Samar Farg

31 ديسمبر 2013, الساعه 11:12

يعنى اه الشعب هو اللى يحمى سيادته وهواللى يصون الوحدة الوطنيه

Magdy Ali

24 ديسمبر 2013, الساعه 20:58

اوفق عليها

Ahmed Gamal

23 ديسمبر 2013, الساعه 22:52

السيادة لله وحده