يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (5) 52 تعليق
يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Hossam Elgammal
تمام و عدم التعدى على حريات الاخرين المفروض دى برده تتكب
أضف ردك الآن !
Hossam Elgammal
تمام و عدم التعدى على حريات الاخرين المفروض دى برده تتكب