تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (6) 116 تعليق

الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Amigo Samy

14 ديسمبر 2013, الساعه 15:5

لا يجوز منح الجنسية لابن المصرية من اب يحمل جنسية دولة قد تسبب اضرارا بامن مصر مثل اسرائيل وحماس وافغانستان .... الخ

Mona Mito

منذ 10 دقيقة

لاء ارفض اعطاء الجنسية كدة عمال على بطال وخصوصا لابناء من ام مصرية وياريت يبقى فيه محظورات لاعطاء الجنسية للمتزوج من اسرائيلية او فلسطين او قطر

Mặhmǿud Awd

27 أكتوبر 2013, الساعه 22:11

و يحظر انشاء الاحزاب علي اساس ديني او عرقي

Abdulrahman Jarkas

29 مايو 2014, الساعه 11:48

السلام عليكم سؤالي . هل يحق لمكتسب الجنسيه ان يرشح نفسه لمجلس الشعب

Ana Baskota

28 مارس 2014, الساعه 20:33

الماد ممتازه جداااااا..وياريت تطبق خصوصا ان فى امهات مصريات كتير اوى مظلومين فى موضوع الجنسيه ده..وخاصه فى التعليم والمصاريف الباهظه كونهم اجانب..وطبعا ده مع توخى الحظر من جنسيه الزوج غير المصري وايضا الزوجه غير المصريه.هذه الماده تعطى المرأه الحق مثل الرجل ..اؤيدها 3>

Gehad Salaheldeen

14 يناير 2014, الساعه 17:13

الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.وألا يحمل جنسية أخرى غير المصرية.

MennatAllah Akef

14 يناير 2014, الساعه 11:2

هو ليه الاعتراض كله علي منح الجنسيه للم المصريه ،ما ممكن يبقي الاب مصري و الام هي الاجنبيه و يبقي الابن خاين بناء علي تربيه الام

HtŁǿk HȜmlăķ BŁǿcķ

14 يناير 2014, الساعه 4:36

غير مقبول اعطاء الجنسيه لابن من ام مصريه فقط

Ashraf Zeka

14 يناير 2014, الساعه 3:9

ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺏ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﺿﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ .... ﺍﻟﺦ

Amr Nawara

13 يناير 2014, الساعه 0:36

لازم التدقيق شويه في منح الجنسية لمن يولد لام مصرية كأن يستغنى عن جنسية ابيه الاجنبى

احمد كمال

12 يناير 2014, الساعه 15:9

انا مقاطع لدستور الرقاصين والفلول مكتوب بدم اخواتى حسبى الله عليكم

Eslam Ali

12 يناير 2014, الساعه 14:14

ارفض هذه الماده اعتراض على اعطاء الجنسيه لابن من ام مصريه واب اجنبى