تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
هذه المادة تكرار للمادة السابقة وتزيد لا لزوم له ولا يصح تضمينه فى الدستور ولذلك أرجو حذف هذة المادة وترك القانون يفسر المادة السابقة (42) ويضم كل المعانى التى جاْءت فى هذه المادة
يجب ان يضاف ( ويعاقب كل من خالف ايا من ذلك طبقا للقانون )
ومن الممكن ان يضاف ويجب التعامل بالعمله المصريه ( الجنيه ) لنرفع من قيمته
مادة اكثر من عبقرية ----- و لكن يضاف ( طبقا لجدول زمني معلن )
ويجب ان يأذن من فى المنزل بذلك وليس مجرد التنبيه وان تسلم صورة من الامر الصادر فى هذا الشأن
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، والاستغاثة لا يجوز دخولها يعني ايه
مطاطة كلمة الخطر دى و ستستخدمها السلطة حتما للانتهاكات ... سوء نية واضح
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة