مادة (43) 13 تعليق

تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Khafagy

8 نوفمبر 2013, الساعه 23:38

يجب ان يضاف ( ويعاقب كل من خالف ايا من ذلك طبقا للقانون )