مادة (43) 13 تعليق

تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً.

آخر تحديث منذ 47 دقيقة


sabry ahmed

27 نوفمبر 2013, الساعه 23:26

ويجب ان يأذن من فى المنزل بذلك وليس مجرد التنبيه وان تسلم صورة من الامر الصادر فى هذا الشأن