تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال. وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
لا يكفى بحظر التعدى على النيل أو البيئة النهرية . أقترح تجريم ذلك الفعل وبأشد العقوبات الجنائية
رجعوا المادة " 44 " اللي بتمنع ازدراء الاديان او الاساءة او التعرض للانبياء
(تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به) يعني الي يحكم مصر لازم يعرف يتعامل مع اثيوبيا
وعدم اضافه مواد كلوريه للمياه حتى لاتفقد فائدتها
لا يكفى بحظر التعدى على النيل أو البيئة النهرية . أقترح تجريم ذلك الفعل وبأشد العقوبات الجنائية
بما لايتعارض مع الحريات التي تضمنتها مواد الدستور.
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة