يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 13 تعليق
تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
صلاح ابراهيم
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، والاستغاثة لا يجوز دخولها يعني ايه
أضف ردك الآن !
صلاح ابراهيم
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، والاستغاثة لا يجوز دخولها يعني ايه