مادة (43) 13 تعليق

تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Magdy

19 ديسمبر 2013, الساعه 8:6

مادة اكثر من عبقرية ----- و لكن يضاف ( طبقا لجدول زمني معلن )