تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً.
هذه المادة تكرار للمادة السابقة وتزيد لا لزوم له ولا يصح تضمينه فى الدستور ولذلك أرجو حذف هذة المادة وترك القانون يفسر المادة السابقة (42) ويضم كل المعانى التى جاْءت فى هذه المادة
Abdel-Hamid Ali
هذه المادة تكرار للمادة السابقة وتزيد لا لزوم له ولا يصح تضمينه فى الدستور ولذلك أرجو حذف هذة المادة وترك القانون يفسر المادة السابقة (42) ويضم كل المعانى التى جاْءت فى هذه المادة