للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
لا يجوز التأميم في المطلق هناك من الوسائل الأخري المتوفرة في القانون في الحالات المختلفة
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب ( بما لا يأتي على حق المواطن ) وفقًا للقانون.
لماذا لم يتم إضافة : و يتم تجريم التعرض للملكية العامة للدولة ( أقصد المبانى و ..... ) ، حرصاً على وحماية ممتلكات الشعب من الإرهابيين والإخوان و أمامنا خير مثال مايحدث فى الجامعات الآن من طلاب صغار من المفترض أن يتعلموا مش يخربوا .
لايجوز التأميم تحت أي ظرف من الظروف. هناك نزع الملكية ولكن ليس هناك تأميم.
لا يجوز التأميم في المطلق هناك من الوسائل الأخري المتوفرة في القانون في الحالات المختلفة
التأميم يكون للملكيات التي قام أصحابها بعمل ضار بالمجتمع و الوطن مثل تمويل الإرهاب .. لكن التأميم للصالح العام مرفوض و غير عادل.
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة