تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (34) 10 تعليق

للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.

آخر تحديث منذ 50 دقيقة


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Ashraf Mostafa

8 نوفمبر 2013, الساعه 23:57

ملهاش لزمه بسبب وجود المادة 30

Hassan Helmy

10 نوفمبر 2013, الساعه 10:25

التأميم مفروض أن يلغى

Mohamed Salem

منذ 27 دقيقة

لا يجوز التأميم في المطلق هناك من الوسائل الأخري المتوفرة في القانون في الحالات المختلفة

Sabry Gharib

14 يناير 2014, الساعه 3:53

ويجرم من يتعدى عليها

Mohamed Shahm

26 ديسمبر 2013, الساعه 20:4

للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب ( بما لا يأتي على حق المواطن ) وفقًا للقانون.

Emad Hamdy

22 ديسمبر 2013, الساعه 6:10

لماذا التكرار

Amgad Amgadmoustafa

13 ديسمبر 2013, الساعه 17:21

لماذا لم يتم إضافة : و يتم تجريم التعرض للملكية العامة للدولة ( أقصد المبانى و ..... ) ، حرصاً على وحماية ممتلكات الشعب من الإرهابيين والإخوان و أمامنا خير مثال مايحدث فى الجامعات الآن من طلاب صغار من المفترض أن يتعلموا مش يخربوا .

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 13:42

لايجوز التأميم تحت أي ظرف من الظروف. هناك نزع الملكية ولكن ليس هناك تأميم.

Tahany Fahmy Shamloula

26 نوفمبر 2013, الساعه 14:22

OK المادة مهمة لتشجيع الاستثمار

Mohamed Salem

منذ 27 دقيقة

لا يجوز التأميم في المطلق هناك من الوسائل الأخري المتوفرة في القانون في الحالات المختلفة

Bahaa Salaheldin

18 نوفمبر 2013, الساعه 23:8

التأميم يكون للملكيات التي قام أصحابها بعمل ضار بالمجتمع و الوطن مثل تمويل الإرهاب .. لكن التأميم للصالح العام مرفوض و غير عادل.

Hassan Helmy

10 نوفمبر 2013, الساعه 10:25

التأميم مفروض أن يلغى

Ashraf Mostafa

8 نوفمبر 2013, الساعه 23:57

ملهاش لزمه بسبب وجود المادة 30