تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
تلغى هذه المادة لعدم واقعيتها لان المؤسسات المالية التى تدير المدخرات تقوم بتشجيع الادخار من خلال اسعار العائد كما تقوم بضمانها من خلال صندوق التامين عليها بالبنك المركزى
تضمن الدولة المدخرات وفقاً للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.
تضمن الدولة المدخرات وفقاً للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.
النص أكثر من مختصر بشكل يجعله مُـبهم وغير واضح الأهداف.
إذا قلنا الادخار واجب وطني فالأستثمار واجب وطني أهم من الادخار.
واجب على من؟ من المعروف ان القدرة على الادخار تتحدد فى ضوء مستوى الدخول ومستوى الاسعار فعلى من يقع الواجب؟ يمكن اضافة "واجب على القادرين" وتضمن المدخرات وفقا للقانون OK
تضمن الدولة المدخرات وفقاً للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.
تضمن الدولة المدخرات وفقاً للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة