تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (33) 10 تعليق

تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 12:15

تلغى هذه المادة لعدم واقعيتها لان المؤسسات المالية التى تدير المدخرات تقوم بتشجيع الادخار من خلال اسعار العائد كما تقوم بضمانها من خلال صندوق التامين عليها بالبنك المركزى

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 21:58

تضمن الدولة المدخرات وفقاً للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 21:58

تضمن الدولة المدخرات وفقاً للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.

Sabry Gharib

14 يناير 2014, الساعه 2:37

والملكيةالفكرية

Usama Fathy

24 ديسمبر 2013, الساعه 19:57

ويا ريت الملكية الفكرية

Amgad Amgadmoustafa

13 ديسمبر 2013, الساعه 17:18

النص أكثر من مختصر بشكل يجعله مُـبهم وغير واضح الأهداف.

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 13:41

إذا قلنا الادخار واجب وطني فالأستثمار واجب وطني أهم من الادخار.

Tahany Fahmy Shamloula

26 نوفمبر 2013, الساعه 14:20

واجب على من؟ من المعروف ان القدرة على الادخار تتحدد فى ضوء مستوى الدخول ومستوى الاسعار فعلى من يقع الواجب؟ يمكن اضافة "واجب على القادرين" وتضمن المدخرات وفقا للقانون OK

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:0

تمام شكرا

Mohamed Mosad

19 نوفمبر 2013, الساعه 9:4

أ / Mohamed El Turky رأي صائب

Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 19:18

و بما لا يخالف الشريعة الاسلامية

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 21:58

تضمن الدولة المدخرات وفقاً للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 21:58

تضمن الدولة المدخرات وفقاً للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.