تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (34) 10 تعليق

للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ashraf Mostafa

8 نوفمبر 2013, الساعه 23:57

ملهاش لزمه بسبب وجود المادة 30