تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (34) 10 تعليق

للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.

آخر تحديث منذ 26 دقيقة


Mohamed Shahm

26 ديسمبر 2013, الساعه 20:4

للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب ( بما لا يأتي على حق المواطن ) وفقًا للقانون.