تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (35) 6 تعليق

الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:0

تمام شكرا

Saad Zozo

25 نوفمبر 2013, الساعه 12:55

الماده35 السابقه افضل بكتتير من الجديده

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 13:42

ماالفارق بين المصادرة العامة والخاصة؟

Rami Azim

30 ديسمبر 2013, الساعه 13:51

يجب تحديد طريقة تقييم التعويض العادل

mashally52 .

4 ديسمبر 2013, الساعه 11:2

قانون الايجارات القديم سلب جق المالك في ملكه واعطاه للمستأجر ليرث ما لا يملك اين حق الملكية من ذلك؟

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 13:42

ماالفارق بين المصادرة العامة والخاصة؟

Saad Zozo

25 نوفمبر 2013, الساعه 12:55

الماده35 السابقه افضل بكتتير من الجديده

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:0

تمام شكرا