يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (34) 10 تعليق
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
د. عصام سري
لايجوز التأميم تحت أي ظرف من الظروف. هناك نزع الملكية ولكن ليس هناك تأميم.
أضف ردك الآن !
د. عصام سري
لايجوز التأميم تحت أي ظرف من الظروف. هناك نزع الملكية ولكن ليس هناك تأميم.