لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
تضاف هذه الفقرة(تلتزم الدولة برعاية وحماية الطفل عند فقدانه لاسرته واطفال الشواع وتعمل علي الحد من هروبهم من اسرهم بمشاركة المجتمع وتكفل حقوقهم وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع).
ربط حظر تشغيل الطفل قبل اتمام التعليم الالزامى غير محدد خاصة وبالاشارة الى مادة سابقة تلتزم بها الدولة باعتبار مراحل مراحل التعليم المختلفة الزامية ايضا ، لذا يتم تعديل المادة لتحديد سن لا يتم تشغيل الطفل دونها ولتكن الخامسة عشر مثلا
أرجو أضافة "الحق فى التعليم المجانى الجيد دون تميز بسبب القدرة المالية أو الحالة الأجتماعية" لحقوق الطفل
بعض من يتاجر باعضائه برضاه لكن لحاجاته للمال او لليأس فلا بد التاكد انه لايخضع لاي ﺿﻐﻮﻁ والمحاولة المساعدته اولا.
بعض من يتاجر باعضائه برضاه لكن لحاجاته للمال او لليأس فلا بد التاكد انه لايخضع لاي جﻩهود والمحاولة المساعدته اولا.
تم أستبدال كلمة المعاق بعبارة ذوي الأحتياجات الخاصة في العالم كلة ومازلنا نقول المعاق!!!! ماهي أسباب وشروط أحتجاز الطفل؟
لكل طفل فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية، ووجدانية، ومعرفية . وتلتزم الدولة برعايته، وحمايته ، وتكفل حقوق الطفل المعاق، وتأهيله، واندماجه فى المجتمع . ويحظـر تشغيل الطفـل، قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الألزامي. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا بسند قانونى بفتره محدده لا تزيد عن 24 ساعه إلا بحكم قضائى ولا يتم الامر متتالى.. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين .
اضافة مقترحة: وتلتزم الدولة بالقضاء على ظاهرة اطفال الشوارع ورعايتهم تعليميا واجتماعيا والعمل على علاج اسبابها
يرتب الشرع للجنين في بطن امه بعد استقرار الحمل حقوقا حتى يصل للحياة , وينبغي التأكيد على هذه الحقوق .
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة