النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (60) 20 تعليق

لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 14:4

ربط حظر تشغيل الطفل قبل اتمام التعليم الالزامى غير محدد خاصة وبالاشارة الى مادة سابقة تلتزم بها الدولة باعتبار مراحل مراحل التعليم المختلفة الزامية ايضا ، لذا يتم تعديل المادة لتحديد سن لا يتم تشغيل الطفل دونها ولتكن الخامسة عشر مثلا