النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (60) 20 تعليق

لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 9:23

لكل طفل فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية، ووجدانية، ومعرفية . وتلتزم الدولة برعايته، وحمايته ، وتكفل حقوق الطفل المعاق، وتأهيله، واندماجه فى المجتمع . ويحظـر تشغيل الطفـل، قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الألزامي. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا بسند قانونى بفتره محدده لا تزيد عن 24 ساعه إلا بحكم قضائى ولا يتم الامر متتالى.. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين .