النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (59) 20 تعليق

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Akram Moukhtar

25 أكتوبر 2013, الساعه 14:4

تضاف هذه الفقرات(تلتزم الدولة بتأمين السكن لذوي الدخل المحدود والمعاقين وغيرهم من المواطنين المحددين في القانون والمحتاجين لسكن مجانا او لقاء قروض ميسرة من صناديق السكن الحكومية او المحلية وفقا لما ينظمه القانون. ولا يجوز ان يطرد اي شخص من منزله او ان يهدم منزله دون حكم صادر من محكمة مختصة بعد مراعاة كل الظروف ذات الصلة ولا يجوز ان يسمح اي تشريع بالطرد التعسفي.

تيسير مواطن عربي

31 أكتوبر 2013, الساعه 2:31

تلتزم الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم، والماء النظيف، والغذاء الصحى والتعليم .....

Mặhmǿud Awd

منذ 10 دقيقة

رجاء اضافة تلتزم الدولة بدلاً من تكفل الدولة تكفل تعني اهدار الحق في المسكن ايضا يجب ان تكون المسكن الملائم في المكان الملائم و المناسب لعدد افراد الاسرة

Usama Zian

12 يناير 2014, الساعه 10:46

أهم شئ فى الدنيا ( الأمن )

Mohamed Shahm

26 ديسمبر 2013, الساعه 20:22

و تلتزم الدولة بتوفير مأوى لمن يثبت عدم وجود مأوى له .

Mohamed Shahm

26 ديسمبر 2013, الساعه 20:21

و تلتزم الدولة بتوفير مأوى لمن ثبت عدم وجود مأوى له .

حماده ممدوح

20 ديسمبر 2013, الساعه 9:14

مع توفير المسكن اللازم والعيشه الكريمه لذوى الدخل المحدود وذوى الاحتياجات الخاصه

حماده ممدوح

20 ديسمبر 2013, الساعه 9:13

مع توفير المسكن اللازم والعيشه الكريمه لذوى الدخل المحدود

Ghada Esaam

3 ديسمبر 2013, الساعه 12:42

اغفال كلمة الزام والاكتفاء بكلمة تكفل معناه ان حضرتكم مش حاسين بالمواطن البسيط

Ghada Esaam

3 ديسمبر 2013, الساعه 12:35

كان اولى تلتزم الدولة لان فى ناس كثير عايشين فى وحدات بنظام القانون الجديد واعتقد ان دا حق من حقوق كل مواطن فى انه يتملك مسن خاص على ارض بلده

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 9:19

تعديل يجب على الدولة أن توفر للمواطنين الحق فى المسكن الملائم، والماء النظيف، والغذاء الصحى ، وتلتزم بتبنى خطة وطنية للإسكان، تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية، والتعاونية فى مجال الإسكان، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.

yasser sawra

30 نوفمبر 2013, الساعه 18:35

بدلا كلمة تكفل تلتزم الدولة