التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
الماده دى تعطى ستار لتجارة الاعظاء البشريه مهما التزمت الدوله وفق القانون
حسب معلوماتى هذه المادة مخالفة للشريعة الإسلامية لأن جسم الإنسان ليس ملك له بل أمانة يؤتمن عليها ولا يحق له بيعها او التبرع بها
تعديل الفقرة الاخيرة الى: وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية لــذوى الإعاقة، وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم .
فى امكان الانسان ان يتبرع بشى يملكه ولكن جسد الانسان امانه من رب العالمين ليس من حق الانسان ان يتسرف فيها كيفيما يشاء
جسم الانسان ليس ملكهو انهو ملكااااااااااااااااااااااااان لله ويـــــــجب المحفظــــــــأ علية لانـــــهو امانــــــــــة مــــــــــــن الله عزة وجل
حسب معلوماتى هذه المادة مخالفة للشريعة الإسلامية لأن جسم الإنسان ليس ملك له بل أمانة يؤتمن عليها ولا يحق له بيعها او التبرع بها
دي نقطة كويسة ممكن تفتح المجال للتبرع بالقلب وزراعته لاننا نفتقر الى هذا الى الآن في مصر وفي حالات بتموت بسبب ان مفيش قانون ينظم الحكاية دي لكن المفروض القانون يكون شديد من ناحية التجارة بالأعضاء
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة