مادة (61) 18 تعليق

التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

mohamedshams73 .

11 ديسمبر 2013, الساعه 21:42

الماده دى تعطى ستار لتجارة الاعظاء البشريه مهما التزمت الدوله وفق القانون

Khaled Ramadan

14 ديسمبر 2013, الساعه 20:34

حسب معلوماتى هذه المادة مخالفة للشريعة الإسلامية لأن جسم الإنسان ليس ملك له بل أمانة يؤتمن عليها ولا يحق له بيعها او التبرع بها

Tahany Fahmy Shamloula

29 نوفمبر 2013, الساعه 18:46

تعديل الفقرة الاخيرة الى: وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية لــذوى الإعاقة، وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم .

Maha Gamal

13 يناير 2014, الساعه 18:11

فى امكان الانسان ان يتبرع بشى يملكه ولكن جسد الانسان امانه من رب العالمين ليس من حق الانسان ان يتسرف فيها كيفيما يشاء

ياسمين محمود

6 يناير 2014, الساعه 15:59

طبعا المتبرعون هيكونوا من الفقراء من اجل المال

Mostafa Kholy

4 يناير 2014, الساعه 8:0

نرجوا التعديل العاجل مقترح : حذف كلمة الأعضاء

Adel Elshatanofy

28 ديسمبر 2013, الساعه 1:41

هل الأزهر وافق علي هذه المادة؟

انا كدة

27 ديسمبر 2013, الساعه 11:27

جسم الانسان ليس ملكهو انهو ملكااااااااااااااااااااااااان لله ويـــــــجب المحفظــــــــأ علية لانـــــهو امانــــــــــة مــــــــــــن الله عزة وجل

Abou Yosef

26 ديسمبر 2013, الساعه 18:25

تمشى بسى يجب تعديل فيما بعد

Amr Ibrahim

16 ديسمبر 2013, الساعه 19:41

المادة مخالفة للشريعة

Khaled Ramadan

14 ديسمبر 2013, الساعه 20:34

حسب معلوماتى هذه المادة مخالفة للشريعة الإسلامية لأن جسم الإنسان ليس ملك له بل أمانة يؤتمن عليها ولا يحق له بيعها او التبرع بها

Mina Labib

14 ديسمبر 2013, الساعه 14:26

دي نقطة كويسة ممكن تفتح المجال للتبرع بالقلب وزراعته لاننا نفتقر الى هذا الى الآن في مصر وفي حالات بتموت بسبب ان مفيش قانون ينظم الحكاية دي لكن المفروض القانون يكون شديد من ناحية التجارة بالأعضاء