النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (60) 20 تعليق

لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 13:26

تم أستبدال كلمة المعاق بعبارة ذوي الأحتياجات الخاصة في العالم كلة ومازلنا نقول المعاق!!!! ماهي أسباب وشروط أحتجاز الطفل؟