الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يتم استبدال "ينظمه القانون " ليصبح : يحدد القانون اجراءاته بما لا يخل بالحق او المساس به او تعطيله كما يتعين ان تشمل المادة حق التظاهر وحق الاعتصام لتكون هذه الحقوق فى مادة واحدة بدلا من عدة مواد لتشابه الغرض من هذا الحق
اضافة ينظمه القانون بما لا يخل بالحق به او المساس بمنظميه
يار ب فعلا تكون على حسب الكفاءة الشخصيه ونبطل بقا الوسطه والمحاباه
الكليات العسكرية والهيئات القضائية و التدريس بالجامعات واخيرا واقلهم السلك الدبلوماسى
يتعارض مع "دون محاباة أو وساطة" !
وبالنسبة لكليات الشرطة والكليات الحربية ... وسايط عادى
لقد تم ازاله جمله من دستور 2012 ماده 64 بعد جمله (ودون محاباه او وساطه )ومخالفه ذلك يعتبر جريمه يعاقب عليها القانون لانهم لن يحترموا هذه الماده وسيتم تعيين وكلاء النيابه و الشرطه و نواب الجامعات على اساس الواسطه لانهم يعلمون انه لايوجد اى عقاب
أرفض هذه المادة حيث اطالب بنسب محددة لأبناء العمال والفلاحين والفئات بحيث لا يكون فيها أى مجاملة او وساطه بعد الاختبارات الطبى والرياضى والهيئة وتخضع للإشراف الكامل من وزارة العدل لضمان الحيادية فى كل الوظائف العامة والسيادية .
فعلا ياريت بلاش وسطة قى الوظائف المرموقه زى الشرطه و السلك الديبلوماسى و تعين الجامعات حتى الوظائف الحكوميه البسيطةلازم تدفع فلوس عشان تشتغل حتى محصل كهرباء
alwaza2f al3amah 7aq llimowaten,bs yaret elmowaten y3raf 7aq elwazefa 3leh,w 7a2 elnas ely bybahdelhom b7okm wazefto,w yaret yb2a fe qwanen w 3oqobat rade3ah lkol motkhazel fi 3maloh
و هل الدوله كفلت حقوق المواطنين في التوظيف فلابد من استبدال كلمه يحددها القانون بيحدد القانون الاجراءات التي تقوم بها الدوله بالتوظيف و عقاب ايا كان باخلال الدوله عن دورها او ايجاد بدائل ترضي المواطنين
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة