تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (14) 31 تعليق

الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abualfadl Abdelsalam

29 ديسمبر 2013, الساعه 11:29

أرفض هذه المادة حيث اطالب بنسب محددة لأبناء العمال والفلاحين والفئات بحيث لا يكون فيها أى مجاملة او وساطه بعد الاختبارات الطبى والرياضى والهيئة وتخضع للإشراف الكامل من وزارة العدل لضمان الحيادية فى كل الوظائف العامة والسيادية .