تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10
احنا فى مصر معندناش اصلا هيئه او ادارة مسئوله عن السلامه والصحه المهنيه والمفروض توضع مادة تلزم الدوله واصحاب العمل بالتزام بقوانين ادارة الصحة والسلامه العالميه ( osha)
في المهام ذات المخاطر يجب ان تنص المادة على الزام اصحاب العمل بدفع بدل مخاطر في الراتب للعامل و الزام التأمين الصحي
مادة 13 ستكون اساس لقانون يتم وضعة في مجلس الشعب بتشكيل هيئة ادارة السلامة والصحة المهنية تابعة لمجلس الوزراء ولها الصفة الرقابية وحق الضبطية القضائية لمن يخالف قوانين السلامة والصحة المهنية من اصحاب العمل
مادة (42) 2012 يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية, وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ارجو المقارنة
وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية ...كلمة مطاطية يعنى الدولة مش هتعمل حاجة وفين النسبة من ارباح العمل غير المرتب والعبارة خلت الدولة اضعف من المستسمر
اى حقوق تتكلمون عنها ايها السادة القطاع الخاص مص دماء الشباب ولاحول ولا قوى الا بالله لازم يكون فى يد من حديد تردع اصحاب العمل ارحمونا بقا
الاول حاجة منع العمال الموقت يعنى العامل الذي يتم سنة فى الشركة او المصنع يتم تعين فورنة لن دلوقت العامل يتم 5سنين ويقول هو عامل موقت ملوش حق فى اي حاج فى الشركة او المصنع واذ حب يطلب حق يكون مصيره الشارع ومكتب العمل يجى مع صحب العمل لن مستفاد منه علشان الرشوى ده بنسب للقطاع الخاص ام القطاع العام مفيش اصلا
الاول حاجة منع العمال الموقت يعنى العامل الذي يتم سنة فى الشركة او المصنع يتم تعين فورنة لن دلوقت العامل يتم 5سنين ويقول هو عامل موقت ملوش حق فى اي حاج فى الشركة او المصنع واذ حب يطلب حق يكون مصيره الشارع ومكتب العمل يجى مع صحب العمل لن مستفاد منه علشان الرشوى
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة