الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يتم استبدال "ينظمه القانون " ليصبح : يحدد القانون اجراءاته بما لا يخل بالحق او المساس به او تعطيله كما يتعين ان تشمل المادة حق التظاهر وحق الاعتصام لتكون هذه الحقوق فى مادة واحدة بدلا من عدة مواد لتشابه الغرض من هذا الحق
Sea Hwak
استاذي الفاضل : القانون هيفضل قص ولزق .