الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Emy Art
فعلا ياريت بلاش وسطة قى الوظائف المرموقه زى الشرطه و السلك الديبلوماسى و تعين الجامعات حتى الوظائف الحكوميه البسيطةلازم تدفع فلوس عشان تشتغل حتى محصل كهرباء