تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (15) 36 تعليق

الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

د. عصام سري

22 نوفمبر 2013, الساعه 18:2

كيف يمكن تكريم المفقود ورعايتة؟ وما هو تعريف المفقود؟ هل المفقود نتيجة الأختطاف مثلاً يتم تكريمة؟ هناك ألاف المفقودين الذين يتم الأبلاغ عن أختفائهم سنوياً هل سيتم تكريمهم ورعايتهم؟؟؟؟؟

ميدو سامي ابو اياد

29 ديسمبر 2013, الساعه 22:27

التظاهر السلمى حق يكفله الدستور

Muhammad Hosni

14 يناير 2014, الساعه 11:33

ارجو سد ثغرة ان هناك كثير من الوظائف المحوريه اللى بتوقفها قد يترتب عليها كوارث ... بقانون يحدد ساعات العمل مثلا فى حالة وجود اضراب بانها لا يجب ان تقل عن (عدد ساعات) معين بحيث ان احنا نضمن ان كل واحد يعبر عن نفسه ولكن بما لا يضر مصالح الآخرين ... وشكرا

Eman Ismail

9 يناير 2014, الساعه 14:30

مبهمه وتفتح الباب للتلاعب

ميدو سامي ابو اياد

29 ديسمبر 2013, الساعه 22:27

التظاهر السلمى حق يكفله الدستور

ميدو سامي ابو اياد

29 ديسمبر 2013, الساعه 22:24

الاضراب السلمى حق يكفله الدستور

Ana Rooney

21 ديسمبر 2013, الساعه 7:33

انا لا ازال عمري 16 ولكن رغبه صادقه منى ان اشارك باتعليق ابصت شئ حنى احس بالمسؤليه الوطنيه نعود للماده 15 اعتقد انه مقبول بدرجه 77.2% والباقى انت تعلمون ربما انا لم افهمها ولكنى احس بأنها ليست الماده المطلوبه وهذا افضل من لاشيء

Ahmed Magdy

19 ديسمبر 2013, الساعه 7:29

الاضراب و التظاهر السلمي ------------------ مش الاضراب بس ____ في فرق موجود بينهم

nayera H

18 ديسمبر 2013, الساعه 18:3

غير مسموح بالأضراب بتاتا إذا كانت البلاد تمر بظروف إقتصاديه حرجه تعرض البلاد للإنهيار الإقتصادي.. فمصلحة الجميع تأتي قبل مصلحة الفرد.. أما في الحالات المستقره للبلاد فيعتبر الإضراب السلمي حق ينظمه القانون

Michael Magdy

17 ديسمبر 2013, الساعه 14:6

هو احنا مشبعناش اضرابات

Bird Bird

16 ديسمبر 2013, الساعه 17:44

الإضراب السلمى حق ينظمه القانون الا بعد التظلم بتسلسل القنونى

Mohamed Hamido

16 ديسمبر 2013, الساعه 15:53

تعديل اضراب الى تظاهر