جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ارى اضافة ويتعين على مجلس الشعب فور انعقاده تشكيل هيئه قانونية عليا من خلال الاستعانة بخبراء القانون من اساتذة الجامعات واعضاء من المحكمة الدستورية لغرض اجراء مراجعة شاملة لكافة القوانين واللوائح واعادة الصياغة لها بهدف التحقق من التطابق الكامل مع الدستور ، تبسيط اجراءات تداول القضايا وسرعة البت فيها ، تقنين اسلوب تنفيذ المرحلة الانتقالية للقضايا القائمة وانجازها قبل سريان القوانين الجديدة
يجوز التعديل والالغاء لان لا شيء يجب تحصينه وقد يحمل خطأ جسيم
لا اوفق على هذه المادة بصدور الدستور تسقط كل القوانين السابقة لانها طبقا للاعلان الدستورى الذى اصدره رئيس الجمهورية وبعد استفتاء الشعب على الدستور تسقط الدساتير السابقة وما ترتب عليها
ارجو سرعة تداوال القضايا في المحاكم وسرعة الفصل فيها بالعدل.
لا اوفق على هذه المادة بصدور الدستور تسقط كل القوانين السابقة لانها طبقا للاعلان الدستورى الذى اصدره رئيس الجمهورية وبعد استفتاء الشعب على الدستور تسقط الدساتير السابقة وما ترتب عليها
يجوز التعديل والالغاء لان لا شيء يجب تحصينه وقد يحمل خطأ جسيم
ارى اضافة ويتعين على مجلس الشعب فور انعقاده تشكيل هيئه قانونية عليا من خلال الاستعانة بخبراء القانون من اساتذة الجامعات واعضاء من المحكمة الدستورية لغرض اجراء مراجعة شاملة لكافة القوانين واللوائح واعادة الصياغة لها بهدف التحقق من التطابق الكامل مع الدستور ، تبسيط اجراءات تداول القضايا وسرعة البت فيها ، تقنين اسلوب تنفيذ المرحلة الانتقالية للقضايا القائمة وانجازها قبل سريان القوانين الجديدة
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة