تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (187) 5 تعليق

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

30 أكتوبر 2013, الساعه 11:32

ارى اضافة ويتعين على مجلس الشعب فور انعقاده تشكيل هيئه قانونية عليا من خلال الاستعانة بخبراء القانون من اساتذة الجامعات واعضاء من المحكمة الدستورية لغرض اجراء مراجعة شاملة لكافة القوانين واللوائح واعادة الصياغة لها بهدف التحقق من التطابق الكامل مع الدستور ، تبسيط اجراءات تداول القضايا وسرعة البت فيها ، تقنين اسلوب تنفيذ المرحلة الانتقالية للقضايا القائمة وانجازها قبل سريان القوانين الجديدة

Moh Man

26 نوفمبر 2013, الساعه 9:0

يجوز التعديل والالغاء لان لا شيء يجب تحصينه وقد يحمل خطأ جسيم

yasser sawra

30 نوفمبر 2013, الساعه 18:46

لا اوفق على هذه المادة بصدور الدستور تسقط كل القوانين السابقة لانها طبقا للاعلان الدستورى الذى اصدره رئيس الجمهورية وبعد استفتاء الشعب على الدستور تسقط الدساتير السابقة وما ترتب عليها

Adel Elshatanofy

4 يناير 2014, الساعه 4:35

ارجو سرعة تداوال القضايا في المحاكم وسرعة الفصل فيها بالعدل.

Eman Sayed

2 ديسمبر 2013, الساعه 9:14

لا يجب تحصين اي حكم

yasser sawra

30 نوفمبر 2013, الساعه 18:46

لا اوفق على هذه المادة بصدور الدستور تسقط كل القوانين السابقة لانها طبقا للاعلان الدستورى الذى اصدره رئيس الجمهورية وبعد استفتاء الشعب على الدستور تسقط الدساتير السابقة وما ترتب عليها

Moh Man

26 نوفمبر 2013, الساعه 9:0

يجوز التعديل والالغاء لان لا شيء يجب تحصينه وقد يحمل خطأ جسيم

Mohamed El Turky

30 أكتوبر 2013, الساعه 11:32

ارى اضافة ويتعين على مجلس الشعب فور انعقاده تشكيل هيئه قانونية عليا من خلال الاستعانة بخبراء القانون من اساتذة الجامعات واعضاء من المحكمة الدستورية لغرض اجراء مراجعة شاملة لكافة القوانين واللوائح واعادة الصياغة لها بهدف التحقق من التطابق الكامل مع الدستور ، تبسيط اجراءات تداول القضايا وسرعة البت فيها ، تقنين اسلوب تنفيذ المرحلة الانتقالية للقضايا القائمة وانجازها قبل سريان القوانين الجديدة