يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (187) 5 تعليق
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Moh Man
يجوز التعديل والالغاء لان لا شيء يجب تحصينه وقد يحمل خطأ جسيم
أضف ردك الآن !
Moh Man
يجوز التعديل والالغاء لان لا شيء يجب تحصينه وقد يحمل خطأ جسيم