جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ارى اضافة ويتعين على مجلس الشعب فور انعقاده تشكيل هيئه قانونية عليا من خلال الاستعانة بخبراء القانون من اساتذة الجامعات واعضاء من المحكمة الدستورية لغرض اجراء مراجعة شاملة لكافة القوانين واللوائح واعادة الصياغة لها بهدف التحقق من التطابق الكامل مع الدستور ، تبسيط اجراءات تداول القضايا وسرعة البت فيها ، تقنين اسلوب تنفيذ المرحلة الانتقالية للقضايا القائمة وانجازها قبل سريان القوانين الجديدة
Ahmed Khafagy
تشكيل هيئة خلال ستين يوم من تاريخ انعقاد اول جلسة للمجلس