تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (187) 5 تعليق

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


yasser sawra

30 نوفمبر 2013, الساعه 18:46

لا اوفق على هذه المادة بصدور الدستور تسقط كل القوانين السابقة لانها طبقا للاعلان الدستورى الذى اصدره رئيس الجمهورية وبعد استفتاء الشعب على الدستور تسقط الدساتير السابقة وما ترتب عليها